DSpace À propos de l'application DSpace
 

Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/2047

Titre: الحجز التحفظي على السفينة على ضوء القانون 10-04 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل و المتمم للأمر 76-80 المتضمن القانون البحري
Auteur(s): إدير, لندة
Mots-clés: القانون البحري
الحجز التحفظي
السفينة
Date de publication: 2015
Résumé: الحجز التحفظي على السفينة هو إيقاف السفينة ومنعها من السفر بموجب أمر على عريضة صادر من الجهة القضائية المختصة. وليتمكن الدائن من توقيع الحجز على سفينة مدينه، يجب أن يكون دينه من الديون البحرية الواردة على سبيل الحصر في كل من معاهدتي بروكسل 1952، وجنيف 1999 وكذلك القانون البحري الجزائري والذي كان يورد أسباب الدين البحري على سبيل المثال ثم أصبح بعد تعديله بالقانون 10-04 المؤرخ في 15/08/2010 يوردها على سبيل الحصر، وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالدين سبب الحجز، هناك شروط تتعلق بالسفينة محل الحجز إذ يجب أن تكون السفينة من السفن التي يجوز الحجز عليها،فلا يجوز الحجز على السفن الحكومية التي تقوم بخدمة عامة. أما فيما يخص الإجراءات التي يجب على المدين إتباعها، فهي نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن معاهدتي بروكسل 1952 وجنيف 1999 أحالتا إجراءات الحجز للقانون الداخلي، وبما أن القانون البحري لم ينص على قواعد خاصة فإننا نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص. وقد أضاف القانون 10-04 المؤرخ في 15-08-2010 وجوب دفع كفالة تقدر بـ10 À من قيمة الدين المطالب به لقبول طلب المدين، كما يجب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات الحجز. ويمكن للدائن رفع الحجز الموقع على سفينته بدفع كفالة أو ضمان كاف. يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثارعلى السفينة المحجوزة، إذ يتم توقيفها في ميناء الحجز إلى غاية رفع الحجزأو تثبيته، كما يؤثر الحجز على تصرفات المالك التي ترد عليها أثناء مدة حجزها. أما فيما يخص الإجراءات التي يجب على المدين إتباعها، فهي نفسها المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ذلك أن معاهدتي بروكسل 1952 وجنيف 1999 أحالتا إجراءات الحجز للقانون الداخلي، وبما أن القانون البحري لم ينص على قواعد خاصة فإننا نطبق القواعد العامة في هذا الخصوص. وقد أضاف القانون 10-04 المؤرخ في 15-08-2010 وجوب دفع كفالة تقدر بـ10 À من قيمة الدين المطالب به لقبول طلب المدين، كما يجب استدعاء السلطة المينائية في جميع طلبات الحجز. ويمكن للدائن رفع الحجز الموقع على سفينته بدفع كفالة أو ضمان كاف. يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثارعلى السفينة المحجوزة، إذ يتم توقيفها في ميناء الحجز إلى غاية رفع الحجزأو تثبيته، كما يؤثر الحجز على تصرفات المالك التي ترد عليها أثناء مدة حجزها. كما يرتب الحجز التحفظي على السفينة أثار على ميناء الحجز من ناحية الإستغلال التجاري له، وكذالك من الناحية الأمنية
Description: بيبليوغرافيا ص. 160-171
URI/URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080123456789/2047
Collection(s) :Magister

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
Lynda Idir.pdf25,5 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Valid XHTML 1.0! Ce site utilise l'application DSpace, Version 1.4.1 - Commentaires