DSpace À propos de l'application DSpace
 

Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/725

Titre: الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية
Auteur(s): براهيمي, فايزة
Mots-clés: الغرامات
الإدارة
القضاء
Date de publication: 2012
Résumé: مبررات الإدارة لعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، حيث تم التعرض في المبحث الأول لمرحلة عدم الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة، درسنا في المطلب الأول انعدام سلطة القاضي الإداري في الحلول محل الإدارة باعتبار أن الأصل العام يمنع على القضاء الإتيان بالعمل الذي يندرج ضمن اختصاصاتها وهو الأساس النظري لمبدأ حضر الحلول أما الأساس الثاني يتمثل في طبيعة وظيفة القاضي واختصاصه فقط للفصل في المنازعة بتوقيع حكم القانون، وترد على المبدأ السالف الذكر استثناءات تتمثل في حلول القاضي محل الإدارة ضمنيا كإلغائه للقرارات السلبية المتخذة من الإدارة، وكذلك الحلول محلها في المنازعات الإنتخابية، فلهذا الأخير تجاوز سلطة إلغاء قرار الإدارة إلى تعديله عند ثبوت مخالفة القرار الإداري للقانون، وفي المنازعات الضريبية له أن يلغي القرار المحدد للوعاء الضريبي الخاص بضريبة معينة، وفي المطلب الثاني تمت دراسة انعدام سلطتي الأمر والجبر من القاضي في مواجهة الإدارة ففي الفرع الأول تعرضنا لإنعدام الجبر ضد الإدارة إستقرارا على المبدأ المستبعد لطرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة وهذا ما يتصادم مع مبدأ ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، أما في الفرع الثاني فتم التعرض لمبدأ حظر توجيه القاضي أوامر للإدارة لتمتع هذه الأخيرة بامتيازات السلطة العامة هذا ما يؤثر مباشرة على صاحب الحق فبتنفيذ الأحكام ضد الأشخاص المعنوية العامة رغم أنه تكتسب حجية الشيء المقضي به. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تم التعرض لمرحلة الاعتراف القانوني بتوجيه القاضي الإداري أوامر للأشخاص المعنوية العامة تتضمن غرامة تهديدية ففي مطلب أول تم التطرق لمرحلة التخفيف من المبدأ السالف الذكر،وتشتمل على الأوامر المرتبطة بسير إجراءات الخصومة، الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطرقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بان تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بتقديم المستندات هذا الأخير يحقق التوازن في الإجراءات بين الأطراف إذ قد يحصل ضرر لشخص ما من السلطة المستعملة بطريقة غير سوية من قبل الإدارة، كما أن القاضي يتمتع بسلطة أمر الإدارة بأن تقوم بتحقيق إداري، وله أيضا الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الذي من الضروري أن يكون مبني على أسباب جدية تتطلبه ويقوم به القاضي لكونه يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد في مواجهة السلطة الإدارية، وفي المطلب الثاني من هذا المبحث تم التطرق لمرحلة منح القاضي الإداري لسلطة أمر الأشخاص المعنوية العامة بواسطة الغرامة التهديدية، ففي الفرع الأول تعرضنا لمفهوم الغرامة التهديدية مبينين في ذلك كل من التعريف اللغوية، القانونية، الفقهية، فلغة الغرامة ما يلزم أداءه أما التهديدية من التهديد وفي القانون فالمشرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانوني للغرامة التهديدية بل نظم الأحكام التشريعية المتعلقة بها، أما الفقه فقد اختلفت تعريفاته فالبعض عرفها بأنها وسيلة تهديد مالي تهدف للضغط على المنفذ ضده على تنفيذ إلتزامه عينا في مدة معينة فإذا تأخر كان ملزما بدفع غرامة عن كل يوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة يرتكب فيها عمل يخل بالتزامه، ولهذا لا نرى ما يمنع من تطبيق وسيلة الغرامة التهديدية على الإدارة لإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها وهو موقف لجانب آخر من الفقه، كما تم التطرق في الفرع الثاني لمميزات الغرامة التهديدية فهي ذات طابع تحكمي وتهديدي وتقدر عن كل وحدة من الزمن كما أنها ذات طابع مؤقت وفي الفرع الثالث فتعرضنا لتمييز الغرامة التهديدية عن غيرها من النظم فبخصوص العقوبة، إن الغرامة التهديدية تختلف عنها إلا أن هذا يتصادم مع ما أقره مجلس الدولة الجزائري حيث جاء في قراره الصادر بتاريخ 08/04/2003 (الغرامة التهديدية التزام ينطق به القاضي كعقوبة وبالتالي ينبغي أن يطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وبالتالي يجب سنها بقانون) أما فيم يتعلق بالتعويض فالغرامة التهديدية مستقلة عنه استنادا للمادة 982 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وفي فكرة ثالثة تطرقنا للطبيعة القانونية للغرامة التهديدية والتي تعتبر وسيلة يضمن من خلالها تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية، وتم التعرض للإقرار التشريعي للغرامة التهديدية باعتبارها أثرا ماليا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ففي المبحث الأول تمت دراسة النظام القانوني لها وفي مطلب أول تعرضنا للحكم بها ثم في فرع أول تم التطرق للجهة القضائية المختصة بتوقيعها أما الفرع الثاني تطرقنا فيه لشروط الحكم بها والمتمثلة في الشروط العامة لهذا الأخير الذي يشترط أن يكون حكما من أحكام الإلزام، وأن يبلغ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تبليغا رسميا، أما الشروط الخاصة المتعلقة بالتنفيذ تتمثل في ضرورة وجود التزام على الإدارة بالتنفيذ ووجوب أن يكون التنفيذ ممكنا، وفيما يخص الشروط المرتبطة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإداري فتتمثل في الإمتناع الإداري عن تنفيذ، والتنفيذ المعيب والتنفيذ المتأخر، كما أنه من الضروري توفر الشرط الإجرائي والمتمثل في طلب الحكم بالغرامة التهديدية، وفي الفرع الثالث تطرقنا لسلطات القاضي الإداري أثناء الحكم بالغرامة التهديدية حيث يتمتع بسلطة تقديرية في الحكم بها وله أيضا سلطة تحديد مدتها وسلطة تحديد بدأ سريانها إضافة إلى سلطته في تحديد مقدارها، أما في المطلب الثاني فتم التعرض لتصفية الغرامة التهديدية باعتبارها المرحلة الثانية لنظامها القانوني والتي يظهر خلالها الأثر القانوني للحكم بها ففي الفرع الأول تعرضنا للجهة القضائية المختصة بتصفيتها وفي الفرع الثاني تطرقنا لموقف الفقه والتشريع من طبيعة المال المصفى وفي الفرع الثالث تمت دراسة سلطات القاضي عند تقدير المال المصفى وفي المبحث الأخير من هذه الدراسة تم التطرق لحالات إقرار الغرامة التهديدية وشروط طلبها، ففي مطلب أول تعرضنا لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، درسنا صوره في الفرع الأول وتتمثل في التنفيذ الناقص والتراخي في التنفيذ، أما في الفرع الثاني فتطرقنا لأسبابه والمتمثلة في صعوبة التنفيذ بما فيها المادية والقانونية، إضافة إلى سببي الحفاظ على النظام العام وكذا أهداف المصلحة العامة، وفي الفرع الثالث تطرقنا لأساليب عدم التنفيذ والتي تكون بإصدار قرار إداري، كما تكون بإجراء تشريعي أما في المطلب الثاني تطرقنا لشروط طلب الغرامة التهديدية ففي فرع أول تمت دراسة القاعدة العامة والمشتملة على رفض التنفيذ وانقضاء أجل ثلاثة أشهر بعد التبليغ الرسمي للحكم وفي الفرع الثاني تطرقنا للاستثناء المتعلق بالأوامر الإستعجالية والمشتمل على شرط رفض التنفيذ وعدم تحديد الأجل، وما خلصنا في الأخير من دراستنا لموضوع الأثر المالي لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية- الغرامة التهديدية- إنه ضمانة أخرى من الضمانات الكفيلة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة وتجاوز كل تذبذب وعدم الاستقرار في الآراء والمواقف
Description: ص.201 : ايض.؛ 30 سم
URI/URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/725
Collection(s) :Magister

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
BRAHIMI FAYZA.pdf1,19 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Valid XHTML 1.0! Ce site utilise l'application DSpace, Version 1.4.1 - Commentaires