DSpace À propos de l'application DSpace
 

Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/801

Titre: المفقود في القانون الجزائري : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي
Auteur(s): شرابن, ابتسام
Mots-clés: الشريعة الإسلامية
الفقه الإسلامي
القانون : الجزائر
Date de publication: 2010
Résumé: تبدأ الشخصية القانونية بولادة الشخص حيا وتنتهي بوفاته وهذه الوفاة قد تكون طبيعية، إلا أنه لظروف معينة لا يمكن التأكد من وفاة شخص إلا بصدور حكم قضائي بذلك وهي حال المفقود، هذا الأخير الذي اجتهد القانون والفقه الإسلامي على حد سواء في تعريفه بأنه الشخص الذي لا تعلم حياته أو وفاته وهناك من يضيف الجهل بمكانه وهو ما اشترطه الفقه المالكي الذي اقتدى به قانون الأسرة في المادة 109، أما المفقودين في ظروف خاصة والذين تحكمهم نصوص خاصة المتعلقة بمفقودي فيضانات 11 نوفمبر2001 ومفقودي زلزال 21 ماي 2003 ببومرداس، وضحايا المأساة الوطنية، فقد تم تعريفهم وفق خصوصية أحكامهم. تختلف أحوال المفقود من مفقود تغلب على حالته السلامة وآخر تغلب عليه الهلاك حسب نص المادة 113 من قانون الأسرة وهو تقسيم المذهب الحنبلي للمفقود، أما القوانين الخاصة فقد كرست حالات استثنائية للمفقود عن تلك التي في القواعد العامة. لا يعتبر مفقودا من لا تعرف حياته أو وفاته أو مكان تواجده بل يجب صدور حكم قضائي بالفقد عن قسم شؤون الأسرة مستوفيا لكل الشروط الإجرائية ، وذلك بطلب من الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة حسب نص المادة 114 من قانون الأسرة، نشير أن الفقه الإسلامي لم يتطلب هذا الحكم، وهذا ما عملت به النصوص الخاصة التي اكتفت باشتراط محاضر المعاينة المعدة من قبل الضبطية القضائية في آجال محددة تتسم بالقصر نوعا ما لاعتبار الشخص مفقودا وفقها. اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا عليه شخصيا وعلى غيره، فيحكم بوفاته بعد أربع سنوات من الفقد إذا كانت غيبته يغلب عليها الهلاك ويقدر القاضي هذه المدة إذا غلب على الغيبة السلامة هذا حسب نص المادة 112 من قانون الأسرة، أما النصوص الخاصة لم تحدد هذه المدة . تترتب آثار عن الحكم بالوفاة تتعلق بأموال المفقود فتقسم على ورثته وفق شروط وإذا ما عاد حيا استرجع ما لم يباع حسب المادة 115 من قانون الأسرة، أما زوجته فتعتد عدة وفاة، يمنح الأمر 06 ـ 01 المتعلق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تعويضا لذوي مفقودي المأساة الوطنية وهو ما يطلق عليهم ضحايا المأساة الوطنية حسب المادة 28 من هذا الأمر. اعتبار الشخص مفقودا يرتب آثارا على الغير، ومن أكثر الغير تضررا من الفقد وتأثرا به زوجة المفقود التي تبقى معلقة بعد فقد زوجها فهي لا متزوجة تتمتع بحقوقها الزوجية ولا مطلقة يمكنها الزواج من رجل آخر، فقانون الأسرة في المادة 53/5 منه منح لزوجة المفقود الحق في التطليق بتوفر شروط معينة من جهة أخرى فغياب الزوج المفقود عن زوجته غالبا ما يتركها بدون نفقة مما يؤدي إلى الإضرار بها فبتفحص قانون الأسرة نجد أنه لم يتطرق إلى حق زوجة المفقود في النفقة إلا أنه بناء على نص المادة 222 من هذا القانون يمكن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي فصلت في حق هذه الزوجة في النفقة أما النصوص المتعلقة بمفقودي فيضانات 11 نوفمبر سنة2001 ومفقودي زلزال بومرداس في21 ماي سنة2003 بالإضافة إلى مفقودي المأساة الوطنية فلم تتطرق إلى هذه الآثار
Description: ص. 155 ; إيض. ; 30 سم
URI/URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/801
Collection(s) :Magister

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
Cheraben.pdf11,64 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Valid XHTML 1.0! Ce site utilise l'application DSpace, Version 1.4.1 - Commentaires