DSpace À propos de l'application DSpace
 

Depot Institutionnel de l'UMBB >
Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister >
Droit >
Magister >

Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/handle/123456789/935

Titre: إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري
Auteur(s): تواتي, سهيلة
Mots-clés: القانون المدني
العقارات
الجزائر
الجمعيات
Date de publication: 2011
Résumé: إن الملكية الشائعة هي حق ملكية بالمعنى التام، غاية ما في الأمر أن ملاكها متعددون، أما محل الحق فهو واحد لا يلحقه تعدد، الأمر الذي يجعل ممارسة السلطات التي يمنحها حق الملكية أمر صعب خاصة إذا تعلق الأمر بالانتفاع بالمال الشائع، لذا لا بد من تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة . ولقد نظم المشرع الجزائري إدارة الشيوع العادي في المواد من 715 إلى 718 من التقنين المدني، حيث فرق بين الإدارة المعتادة و الإدارة غير المعتادة من حيث مقدار الأغلبية التي تملك حق الإدارة و من حيث سلطاتها . فأعمال الإدارة المعتادة تكون من حق الشركاء الذين يملكون الأغلبية المطلقة للحصص في المال الشائع، و تكون هذه الأعمال نافذة في حق باقي الشركاء، و إذا انفرد أحد الشركاء بالإدارة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم . أما إذا تعلق الأمر بالأعمال اللازمة للحفظ فلا يشترط توافر الأغلبية، حيث يمكن لأي واحد من الشركاء مهما كانت حجم حصته في المال الشائع القيام بها نظرا لطبيعة هذه الأعمال. أما أعمال الإدارة غير المعتادة فيتم تقريرها من طرف الشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع المال الشائع، و يكون هؤلاء ملزمون بإعلان قراراتهم إلى الأقلية، هذه الأخيرة التي يمكنها الاعتراض على هذه القرارات أمام المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، و للمحكمة في هذه الحالة قبول اعتراض الأقلية، كما لها الموافقة على قرارات الأغلبية دون اتخاذ أي إجراء، أو مع اتخاذ التدابير اللازمة . و لم يبين المشرع حكم انفراد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة، و لذا نقترح عليه إضافة فقرة أخرى لنص المادة 717 من التقنين المدني تقضي بما يلي : " و إذا انفرد أحد الشركاء بعمل من أعمال الإدارة غير المعتادة دون اعتراض باقي الشركاء عد وكيلا عنهم ، و اعتبر سكوتهم إقرار لعمله ." و نظم المشرع أحكام إدارة الشيوع الإجباري أيضا في صورتين، ملكية الأسرة و الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية، ففي ملكية الأسرة يقوم الشركاء الذين يملكون أغلبية الحصص فيها بتعيين مدير أو أكثر من بينهم، و يمكن للمدير القيام بأعمال الإدارة المعتادة و غير المعتادة على السواء دون أن يكون للأقلية حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . أما لإدارة الأجزاء المشتركة في العقارات المبنية فقد نظم المشرع كيفية إدارتها في المواد من 756 مكرر 2 إلى 772 من التقنين المدني ، و كذا بموجب المرسوم رقم 83 ــ 666 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية، و ذلك عن طريق إحداث هيئتين، الجمعية العامة و التي تتكون من الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها، تقوم باتخاذ القرارات عن طريق الأغلبية ، و المتصرف كهيئة تنفيذية يقوم بتنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة
Description: ص. 123 ؛ إيض. ؛ 30 سم
URI/URL: http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/jspui/handle/123456789/935
Collection(s) :Magister

Fichier(s) constituant ce document :

Fichier Description TailleFormat
Touati souhila.pdf1,47 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir
View Statistics

Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.

 

Valid XHTML 1.0! Ce site utilise l'application DSpace, Version 1.4.1 - Commentaires